اذهب الي المحتوي
شرح حل مؤقت للتحميل من دومين مازاكوني نت للروابط لحين تحويل روابط المتدي ×
  • Chatbox

    You don't have permission to chat.
    Load More

فتاوى رمضانية


River Of Romance

Recommended Posts

س : نلاحظ بعض المسلمين يتهاونون في أداء الصلاة خلال أشهر العام، فإذا جاء شهر رمضان بادروا بالصلاة والصيام وقراءة القرآن.. فكيف يكون صيام هؤلاء؟ وما نصيحتكم لهم؟

 

ج : صيام هؤلاء صحيح؛ لأنه صيام صادر من أهله، ولم يقترن بمفسد فكان صحيحاً، ولكن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بما أوجب عليهم في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة، والإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت، فربما ينتظرون شهر رمضان ولا يدركونه، والله سبحانه وتعالى لم يجعل لعبادته أمداً إلا الموت، كما قال تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ } [الحجر: 99] أي حتى يأتيك الموت الذي هو اليقين.

 

س : هل نية صيام رمضان كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟

 

ج : من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي؛ فإنه لم ينو من الليل لصوم اليوم التالي؛ فهل نقول: إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناءً على النية السابقة؟

 

أو نقول: إن صومه غير صحيح؛ لأنه لم ينوه من ليلته؟ فنقول: إن صومه صحيح. فإن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية، ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم. اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذٍ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم.

 

س : يطول النهار في بعض البلاد طولاً غير معتاد يصل إلى عشرين ساعة أحياناً، هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار؟

 

ج : نعم يطالبون بصيام جميع النهار؛ لقول الله تعالى: {فَالانَ بَـشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ} [البقرة: 187] ولقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»(31).


ربى .. انى اشكو اليك .. ضعف قوتى .. وقلة حيلتى .. وهوانى على الناس .. انت رب العالمين .. انت رب المستضعفين .. وانت ربى .. الى من تكلنى .. الى بعيد يتجهمنى .. ام الى قريب ملكتة امرى .. ان لم يكن بك علية غضب .. فلا ابالى .. اعوذ بنور وجهك .. الذى اشرقت لة الظلمات .. وصلح علية امر الدنيا والاخرة .. ان ينزل بى غضبك او يحل على سخطك .. لك العتبة حتى ترضى .. لا حول ولا قوة الا بك

رابط هذا التعليق
شارك

 

ما حكم صيام من ينام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويصلي هذه الفروض مجتمعة في الساعة الثانية عشرة ليلاً ولا يصلي فرضاً في وقته إلا الفجر والعشاء في بعض الأحيان فما نصيحتكم لمثل هذا

 

صيامه صحيح وعليه أن يجتهد في الإتيان بالصلاة في وقتها قال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (البقرة: 238) وقال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} (النساء: 103) فكل من أخرج الصلاة عن وقتها من غير ما عذر فهو داخل في قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} (الماعون: 4-5) أما ما يتعلق بالصيام فلاشك أن صيام مثل هذا منقوص الأجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في البخاري: " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" فتأخير الصلاة عن وقتها من غير ما عذر من أعظم العمل بالزور فليتق الله هذا وليحافظ على الصلاة في أوقاتها وصيامه صحيح.


! .. BuTCher .. !

Emp!re

رابط هذا التعليق
شارك

 

هل التبرع بالدم في نهار رمضان يفطر‏؟‏

 

 

 

 

 

 

نعم؛ إذا كان الدم كثيرًا تبرع به وسحب منه؛ فإنه يفطر بذلك؛ لأنه مثل الحجامة‏.


! .. BuTCher .. !

Emp!re

رابط هذا التعليق
شارك

 

ما حكم الكحل والعطر ومساحيق المكياج للصائمة‏؟‏

 

 

 

أما الكحل والقطرة وما يوضع في العين للصائم؛ فهذا قد يتسرب إلى حلقه، فيؤثر على صيامه، وقد قال الكثير من أهل العلم بمنع الكحل للصائم، أو أن يضع شيئًا بعينه؛ كالقطرة وغير ذلك؛ لأن العين منفذ، ويتسرب منها الشيء إلى الحلق؛ دون أن يستطيع الإنسان منع ذلك‏.‏

أما قضية المساحيق التي توضع على الوجه والأصباغ والطيب الذي يتطيب به الإنسان من العطور السائلة؛ فهذا لا بأس به؛ إلا أنه ينبغي أن يعلم أن المرأة ممنوعة من التزين والتعطر عند الخروج من البيت، بل يجب عليها أن تخرج متسترة متجنبة للطيب، ويحرم عليها التطيب عند الخروج، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب آية‏:‏ 33‏]‏، وحتى في خروجها للعبادة إلى المسجد؛ فهي مأمورة بترك الزينة وبترك الطيب‏.‏

قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تَفِلات‏" ‏[‏رواه أبو داود في ‏سننه‏‏]‏ يعني‏:‏ في غير زينة، وفي غير طيب؛ لأن الزينة والطيب مما يجلب الأنظار، ويسبب الفتنة‏.‏

وقد ابتليت بعض نساء المسلمين بالتبرج والتزين عند الخروج، وعمل الأصباغ والمكياج؛ فكأنهن إنما يستعملن الزينة للخروج من البيت، وهذا حرام عليها‏.


! .. BuTCher .. !

Emp!re

رابط هذا التعليق
شارك

 

ما الحكم الشرعي للصيام فيمن سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب‏؟‏

 

 

 

 

يجب الإمساك إذا تحقق طلوع الفجر؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 187‏]‏‏.‏

وإذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر؛ فإنه لا يجوز الأكل والشرب إذا أذن؛ لأن أذانه علامة على طلوع الفجر، أما إن كان المؤذن يتقدم على طلوع الفجر؛ فلا بأس بالأكل والشرب بعد أذانه، فلا يعتبر الأذان للإمساك، وإنما المعتبر طلوع الفجر أو ما يدل عليه من الأذان الذي يكون عند طلوعه، أو النظر في التوقيت اليومي‏


! .. BuTCher .. !

Emp!re

رابط هذا التعليق
شارك

ما الحكم إذا شك الإنسان الذي يريد الصيام في طلوع الفجر‏؟‏ هل له أن يأكل ويشرب حتى يستيقن من طلوع الفجر، أم أنه يعمل بالشك؛ فلا يأكل ولا يشرب‏؟‏

 

 

 

 

على الإنسان أن يحتاط في مثل هذا الأمر؛ فإذا شك في طلوع الفجر؛ فعليه أن يتأكد وينظر في العلامات؛ فإذا رأى أن العلامات تدل على طلوع الفجر؛ فإنه لا يأكل؛ مثل أن يسمع المؤذنين، أو ينظر التقويم والتوقيت ويعرف موعد الفجر قد حان في التقويم؛ فلا يأكل‏.‏

والذي يجب عليه في مثل هذا الأمر التثبت؛ لأنه على بداية الصيام، ويخشى أن يكون قد طلع الفجر؛ فإذا غلب على ظنه أن الفجر لم يظهر؛ فإنه يأكل ويشرب، وإذا غلب على ظنه العكس أن الفجر قد ظهر؛ فإنه يمتنع؛ فغلبة الظن تنزل منزلة اليقين، وإذا شك؛ فإن الأحسن أن لا يأكل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏" ‏[‏رواه الترمذي في ‏سننه‏‏‏]‏، ويقول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"من اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه‏"‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏‏صحيحه‏‏‏]‏‏.‏


! .. BuTCher .. !

Emp!re

رابط هذا التعليق
شارك

 

إذا كان الجو غائمًا، وأذن المؤذن، وأفطر بعض الناس بناء على الأذان، واتضح بعد الإفطار أن الشمس لم تغب؛ فما حكم الصيام في هذه الحالة‏؟‏

 

 

 

 

الذي عليه جمهور أهل العلم فيما أعلم‏:‏ أنه إذا تبيَّن للصائم أنه أفطر قبل غروب الشمس، فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأنه لم يتمه، والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 187‏]‏‏.‏

بل إن بعضهم قال‏:‏ إذا أفطر شاكًّا في غروب الشمس، ولم يتبيَّن له الحال؛ وجب عليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين‏.‏

وبعض العلماء يرى أنهم إذا كان الجو غائمًا واجتهدوا في التحري وأفطروا، ثم تبيَّن بقاء النهار؛ أنه يصح صومهم؛ لأنه حصل من الصحابة رضي الله عنهم شيء من ذلك، ولم يؤمروا بالقضاء، والقول الأول أحوط‏.


! .. BuTCher .. !

Emp!re

رابط هذا التعليق
شارك

 

 

سئل عمن أفطر في رمضان بالزنا عمدًا

 

 

إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله، وإن كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان بحسب ما يراه الإمام وأخذ منه حد الزنا، وإن كان جاهلا عرف بذلك وأخذ منه حد الزنا ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. والله أعلم.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - (ج 25/ ص 265)


! .. BuTCher .. !

Emp!re

رابط هذا التعليق
شارك

 

سئل عما إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى: هل يفسد ذلك صومه أم لا؟

 

يفسد الصوم بذلك عند أكثر العلماء.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - (ج 25/ ص 265)


! .. BuTCher .. !

Emp!re

رابط هذا التعليق
شارك

سئل عن رجل وطئ امرأته وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل ثم تبين أن الفجر قد طلع فما يجب عليه ؟

 

 

الحمد لله، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم:

أحدها: أن عليه القضاء والكفارة وهو المشهور من مذهب أحمد.

والثاني: أن عليه القضاء وهو قول ثان في مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك.

والثالث: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا قول طوائف من السلف كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه والخلف، وهؤلاء يقولون: من أكل معتقدا طلوع الفجر ثم تبين له أنه لم يطلع فلا قضاء عليه.

وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ، وهذا مخطئ وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر واستحب تأخير السحور ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - (ج 25/ ص 263 ـ 264)


! .. BuTCher .. !

Emp!re

رابط هذا التعليق
شارك

 

سئل رحمه الله عن رجل أراد أن يواقع زوجته في شهر رمضان بالنهار فأفطر بالأكل قبل أن يجامع ثم جامع فهل عليه كفارة أم لا؟ وما على الذي يفطر من غير عذر؟

 

 

 

الحمد لله، هذه المسألة فيها قولان للعلماء مشهوران:

أحدهما: تجب وهو قول جمهورهم كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم.

والثاني: لا تجب وهو مذهب الشافعي.

وهذان القولان مبناهما على أن الكفارة سببها الفطر من الصوم أو من الصوم الصحيح بجماع أو بجماع وغيره على اختلاف المذاهب. فإن أبا حنيفة يعتبر الفطر بأعلى جنسه، ومالك يعتبر الفطر مطلقا، فالنزاع بينهما إذا أفطر بابتلاع حصاة أو نواة ونحو ذلك. وعن أحمد رواية أنه إذا أفطر بالحجامة كفر كغيرها من المفطرات بجنس الوطء، فأما الأكل والشرب ونحوهما فلا كفارة في ذلك.

ثم تنازعوا: هل يشترط الفطر من الصوم الصحيح؟ فالشافعي وغيره يشترط ذلك، فلو أكل ثم جامع أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع أو جامع وكفر ثم جامع: لم يكن عليه كفارة; لأنه لم يطأ في صوم صحيح. وأحمد في ظاهر مذهبه وغيره يقول: بل عليه كفارة في هذه الصور ونحوها; لأنه وجب عليه الإمساك في شهر رمضان فهو صوم فاسد فأشبه الإحرام الفاسد. وكما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضي فيه بالإمساك عن محظوراته فإذا أتى شيئا منها كان عليه ما عليه من الإحرام الصحيح، وكذلك من وجب عليه صوم شهر رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد لأكل أو جماع أو عدم نية فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيام، فإذا تناول شيئا منها كان عليه ما عليه في الصوم الصحيح، وفي كلام الموضعين عليه القضاء، وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين; بل هي في هذا الموضع أشد; لأنه عاص بفطره أولا فصار عاصيا مرتين، فكانت الكفارة عليه أوكد؛ ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى ألا يكفِّر أحد، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع، بل ذلك أعون له على مقصوده، فيكون قبل الغداء عليه كفارة، وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله. فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ، وكلما قوي الشبه قويت، والكفارة فيها شوب العبادة وشوب العقوبة وشرعت زاجرة وماحية فبكل حال قوة السبب يقتضي قوة المسبب. ثم الفطر بالأكل لم يكن سببا مستقلا موجبا للكفارة كما يقوله أبو حنيفة ومالك، فلا أقل أن يكون معينا للسبب المستقل، بل يكون مانعا من حكمه، وهذا بعيد عن أصول الشريعة. ثم المجامع كثيرا ما يفطر قبل الإيلاج فتسقط الكفارة عنه بذلك على هذا القول وهذا ظاهر البطلان والله أعلم.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - (ج 25/ ص 260 ـ 263)

 


! .. BuTCher .. !

Emp!re

رابط هذا التعليق
شارك

 

سئل عن رجل باشر زوجته وهو يسمع المتسحر يتكلم فلا يدري: أهو يتسحر أم يؤذن؟ ثم غلب على ظنه أنه يتسحر فوطئها، وبعد يسير أضاء الصبح فما الذي يجب عليه؟

 

 

 

هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: عليه القضاء والكفارة، هذا إحدى الروايتين عن أحمد

. وقال مالك: عليه القضاء لا غير، وهذه الرواية الأخرى عنه وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما.

والثالث: لا قضاء ولا كفارة عليه، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أظهر الأقوال; ولأن الله تعالى عفا عن الخطأ والنسيان، وأباح سبحانه وتعالى الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع بالاتفاق ولا قضاء عليه إذا استمر الشك.


! .. BuTCher .. !

Emp!re

رابط هذا التعليق
شارك

 

هل من حق زوجها منعها من الاعتكاف ؟

 

 

 

 

الحمد لله

لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، لأن اعتكافها في المسجد يفوت حق الزوج. فإن أذن لها فله الرجوع في الإذن وإخراجها من الاعتكاف.

قال ابن قدامة (4/485): وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . . . فَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ لَها, ثُمَّ أَرَادَ إخْرَاجَها مِنْهُ بَعْدَ شُرُوعِها فِيهِ , فَلَه ذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ . . . فَإِنْ كَانَ مَا أُذِنَ فِيهِ مَنْذُورًا , لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهُا مِنْهُ ; لأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ , وَيَجِبُ إتْمَامُهُ , فَيَصِيرُ كَالْحَجِّ إذَا أَحْرَمَت بِهِ اهـ بتصرف .

وقد دلت السنة على جواز منع الرجل امرأته من الاعتكاف إلا بإذنه.

روى البخاري (2033) ومسلم (1173) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ فَقَالَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ. وفي رواية للبخاري: ( فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَة فَأَذِنَ لَهَا, وَسَأَلَتْ حَفْصَة عَائِشَة أَنْ تَسْتَأْذِن لَهَا فَفَعَلَتْ ) .

قال النووي: ( نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَة فَقَالَ : الْبِرّ يُرِدْنَ ؟ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ )

( قُوِّضَ ) أَيْ : أُزِيلَ . ( الْبِرّ ) أَيْ : الطَّاعَة .

قَالَ الْقَاضِي : قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكَلام إِنْكَارًا لِفِعْلِهِنَّ , وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِبَعْضِهِنَّ فِي ذَلِكَ , كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ , قَالَ : وَسَبَب إِنْكَاره أَنَّهُ خَافَ أَنْ يَكُنَّ غَيْر مُخْلِصَات فِي الاعْتِكَاف , بَلْ أَرَدْنَ الْقُرْب مِنْهُ ; لِغَيْرَتِهِنَّ عَلَيْهِ , أَوْ لِغَيْرَتِهِ عَلَيْهِنَّ , فَكَرِهَ مُلازَمَتهنَّ الْمَسْجِد مَعَ أَنَّهُ يَجْمَع النَّاس وَيَحْضُرهُ الأَعْرَاب وَالْمُنَافِقُونَ , وَهُنَّ مُحْتَاجَات إِلَى الْخُرُوج وَالدُّخُول لِمَا يَعْرِض لَهُنَّ , فَيَبْتَذِلْنَ بِذَلِكَ , أَوْ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُنَّ عِنْده فِي الْمَسْجِد وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي مَنْزِله بِحُضُورِهِ مَعَ أَزْوَاجه , وَذَهَبَ الْمُهِمّ مِنْ مَقْصُود الاعْتِكَاف , وَهُوَ التَّخَلِّي عَنْ الأَزْوَاج وَمُتَعَلِّقَات الدُّنْيَا وَشِبْه ذَلِكَ ; أَوْ لأَنَّهُنَّ ضَيَّقْنَ الْمَسْجِد بِأَبْنِيَتِهِنَّ . وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِصِحَّةِ اِعْتِكَاف النِّسَاء ; لأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَذِنَ لَهُنَّ , وَإِنَّمَا مَنَعَهُنَّ بَعْد ذَلِكَ لِعَارِضٍ , وَفِيهِ أَنَّ لِلرَّجُلِ مَنْع زَوْجَته مِنْ الاعْتِكَاف بِغَيْرِ إِذْنه , وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاء كَافَّة , فَلَوْ أَذِنَ لَهَا فَهَلْ لَهُ مَنْعهَا بَعْد ذَلِكَ ؟ فِيهِ خِلاف لِلْعُلَمَاءِ , فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد لَهُ مَنْعها وَإِخْرَاجهمَا مِنْ اِعْتِكَاف التَّطَوُّع اهـ .

وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْرُهُ: فِي الْحَدِيث إِنَّ الْمَرْأَة لا تَعْتَكِف حَتَّى تَسْتَأْذِن زَوْجهَا وَأَنَّهَا إِذَا اِعْتَكَفَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا , وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَلَهُ أَنَّ يَرْجِعَ فَيَمْنَعَهَا . وَعَنْ أَهْل الرَّأْي إِذَا أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ مَنَعَهَا أَثِمَ بِذَلِكَ وَامْتَنَعَتْ , وَعَنْ مَالِك لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ اهـ من "فتح الباري" .

 


! .. BuTCher .. !

Emp!re

رابط هذا التعليق
شارك

 

هل البخور يفطر الصائم في نهار رمضان او غيرة ام لا؟وهل دخان السجائر التى يدخنها الغير تفطر ام لا وكذلك كل انواع الدخان؟

 

 

 

لا يفطر الصائم إلا إذا أدخل الصائم الدخان في فمه أو أنفه عمدا ، أما إن دخل بغير قصد أو كان رائحة فقط وليس جرم الدخان نفسه ، فلا يفطر الصائم والله أعلم

 


! .. BuTCher .. !

Emp!re

رابط هذا التعليق
شارك

 

هل يجوز استخدام معجون الاسنان مع ان طعمة فية حلاوة ؟

 

يجوز بشرط أن لايدخل الحلق منه شيء والاولى تركه واستعمال السواك .


! .. BuTCher .. !

Emp!re

رابط هذا التعليق
شارك

من فضلك سجل دخول لتتمكن من التعليق

ستتمكن من اضافه تعليقات بعد التسجيل



سجل دخولك الان
  • المتواجدين الان   0 اعضاء متواجدين الان

    • لايوجد اعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحه
×
×
  • اضف...