اذهب الي المحتوي
شرح حل مؤقت للتحميل من دومين مازاكوني نت للروابط لحين تحويل روابط المتدي ×
  • Chatbox

    You don't have permission to chat.
    Load More

حكم زواج غير المسلم بالمسلمة


BasBosa_Rk

Recommended Posts

حكم زواج غير المسلم بالمسلمة

 

دراسة فقهية من مجلة (البحوث الفقهية المعاصرة)

 

 

 

 

سؤال أثاره عدد ممن قرأ في وسائل الإعلام فتوى يبيح فيها صاحبها زواج غير المسلم بالمسلمة، وقد نسب إليه أنه قال: إن تحريم هذا الزواج مجرد أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل، الهدف منها جر المرأة إلى الوراء

 

وقبل هذا وردنا في المجلة سؤال من فضيلة الأخ الشيخ- أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري، أحد علماء الهند والأمين العام لقسم الإفتاء لجماعة أهل السنة والجماعة في جنوب الهند، عن صدور مثل هذه الفتوى -مع بعض الاختلاف - من شخص آخر في الهند

 

وقد سبق أن أجبنا فضيلته عن هذا السؤال في كتيب اسمه (رسالة إلى أهل السنة والجماعة في جنوب الهند) تم توزيعه مع العدد السابع والستين من المجلة

 

وسؤال آخر يتفرع من السؤال الأول حول دوافع هذه الفتوى وأمثالها، وأهداف أصحابها ومبتغاهم في هذه المرحلة التي تواجه فيها الأمة هجوماً على عقيدتها وتراثها

 

 

والجواب عن هذين السؤالين من وجهين:

 

 

الوجه الأول:

 

حكم زواج غير المسلم بالمسلمة

 

هذا الحكم لا يحتاج إلى كثير من الاجتهاد. إذا كان الزوج مشركاً فالحَكَمُ فيه كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أما الكتاب فقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى" يؤمنوا(1). قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: "يعني تعالى ذكره بذلك أن الله قد حرم على المؤمنات ألا ينكحن مشركاً، كائناً من كان المشرك من أي أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهن أيها المؤمنون فإن ذلك حرام عليكم.. ثم قال: أخبرنا معمر عن قتادة والزهري في قوله: ولا تنكحوا المشركين قال لا يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك.. وعن عكرمة والحسن البصري قال: حرم على المسلمات رجالهم يعني المشركين" (2)

 

وذكر الفخر الرازي أن قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى" يؤمنوا فلا خلاف هاهنا أن المراد به الكل، وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة، على اختلاف أنواع الكفرة (3). وذكر الإمام القرطبي في تفسيره في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى" يؤمنوا أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام(4)

 

وفي الكتاب أيضاً قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن(1). قال الإمام القرطبي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن المراد إذا هاجرت المؤمنات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركن أزواجهن المشركين فامتحنوهن قيل: إنه كان من أرادت منهن إضرار زوجها فقالت: سأهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم بامتحانهن. واختلف فيما كان يمتحنهن به، فقال ابن عباس: كانت المحنة أن تُستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها، ولا رغبة من أرض إلى أرض، ولا التماس دنيا، ولا عشقاً لرجل منَّا؛ بل حُبّاً لله ولرسوله. فإذا حلفت بالله الذي لا إلَه إلا هو على ذلك، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردّها؛ فذلك قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن

 

وقيل إن المحنة كانت أن تشهد أن لا إلَه إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ قاله ابن عباس أيضاً

 

قوله تعالى: الله أعلم بإيمانهن أي هذا الامتحان لكم، والله أعلم بإيمانهن، لأنه مُتَولِّي السرائر. فإن علمتموهن مؤمنات أي بما يظهر من الإيمان. وقيل: إن علمتموهن مؤمنات قبل الامتحان فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن أي لم يحل الله مؤمنة لكافر، ولا نكاح مؤمن لمشركة.وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُها لا هجرتها (2)

 

وقال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: "كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إلَه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وقال مجاهد فامتحنوهن فاسألوهن عما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيرة ولم يؤمنَّ فارجعوهن إلى أزواجهن، وقال عكرمة: يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله، وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك فذلك قوله فامتحنوهن. وقال قتادة كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه، فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن، وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً. وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أمر أبي العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب -رضي الله عنها- وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه، فلما وقع في الأسارى يوم بدر، بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين: (إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا). ففعلوا فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فَوَفَى له بذلك وصَدَقَه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة -رضي الله عنه- فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان، فردها عليه بالنكاح الأول، ولم يحدث لها صداقاً"(1)

 

والسؤال في هذا المقام هل يعد الكتابي في حكم المشرك فيحرم زواج المسلمة منه ؟ يجيب عن هذا السؤال فريقان: الأول- يرى أن هذا التحريم هو الأصل القاطع الذي لا مجال للخلاف فيه، استدلالاً وعملاً بقول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله (1). وقوله عز ذكره: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد(2). وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون (3). واستدلالاً كذلك بأن عبدالله بن عمر لما سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: "إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله"(4). فإذا كان هذا في حق زواج المسلم منها فهو في حق زواج غير المسلم منها أولى وآكد، كما يستدل أيضاً بأن الكثير من العلماء على أن لفظ المشرك يندرج فيه الكفار من أهل الكتاب، وإن النقل قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي كل من كان كافراً بالمشرك (5)

 

وفي المقابل هناك من ينفي كون الكتابي مشركاً، ويحتج بأن الله فَصَل بين أهل الكتاب والمشركين في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى" والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على" كل شيء شهيد(1). وقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين(2). وقوله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين(3). وقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين(4)

فهذا -كما يقول - عطف على معطوف عليه، والعطف هنا يقتضي المغايرة

 

ومن يقول هذا قد يقول أيضاً إن اليهود ليسوا كلهم مشركين، وأن من يقول منهم إن عزير ابن الله هم طائفة صغيرة من أتباع فنحاص(5) كما قد يقول إن النصارى ليسوا كلهم يعتقدون في ألوهية عيسى أو يشركونه مع الله ،وأن من يقول ذلك بعض طوائفهم. والأقوال في هذا لا تنتهي

 

قلت: وأياً كانت الحجج والأقاويل في هذا، فإن سلف الأمة وخلفها من علمائها وفقهائها ومفسريها فهموا من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح المسلمة من الكتابي، ولم يمار في هذا الفهم أحد منهم، وقد أشرنا آنفاً إلى ما قاله في ذلك علماء التفسير. أما في الفقه، ففي مذهب الإمام أبي حنيفة قال الإمام الكاساني: "إن المرأة إذا كانت مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر، بدلالة قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى" يؤمنوا. ولأن في نكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر، لأن الزوج يدعوها إلى دينه، والنساء في العادة يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال، ويقلدنهم في الدين ... إلى قوله: فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي، كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي، لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا(1). فلو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل، وهذا لا يجوز (2)

 

وفي مذهب الإمام مالك قال في شرح منح الجليل فيمنع عقد النكاح لمسلمة، فلا ولاية لكافر سواء كان ذمياً أو حربياً أو مرتداً على مسلمة لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا(3). وقال ابن جزي إن نكاح كافر مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع(4)

 

وفي مذهب الإمام الشافعي قال الإمام الماوردي في الحاوي: المسلمة لا تحل لكافر بحال، سواء كان الكافر كتابياً أو وثنياً (5)

 

وفي مذهب الإمام أحمد قال الإمام ابن مفلح في المبدع: لا يحل لمسلمة نكاح كافر لا نعلم فيه خلافاً (6). وفي المغني قال الإمام ابن قدامة: لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم (1)

 

وفي المذهب الظاهري قال الإمام أبو محمد علي بن حزم: ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلاً (2)

 

قلت: هذه هي النصوص بحرفيتها كما وردت في الكتاب والسنة وفي كتب الأئمة، وحين ننقلها فإنما هو لبيان الحق وبراءة للذمة، وأياً كان القول حول كون الكتابي مشركاً أم غير مشرك فإن إجماع الأمة وسلفها وخلفها منعقد على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم، أياً كانت صفته، والإجماع حجة ثابتة فهو المصدر الثالث لشريعة الله، وعامة العلماء على أن منكره يكفر

 

الوجه الثاني:

 

 

دوافع هذه الفتوى وأهدافها :

لا أحد يعرف على وجه التحديد دوافع هذه الفتوى التي صدرت من هذا الشخص أو ذاك، خاصة وأن هذه المسألة لم تكن قضية أو مشكلة بين المسلمين وأهل الكتاب، وأراد هذان الرجلان البحث عن حل لها؛ حتى الذين يتعصبون للمرأة ويقولون إنهم يدافعون عن حقوقها لم يطالبوا بما أفتى به هذان الرجلان

 

نعم: نحن لم نفهم أن تحريم زواج المسلمة من غير المسلم يجرها إلى الوراء كما قال أحد الرجلين، بل إن هذا قول لا يقوله عاقل. قد يكون لهذا وأمثاله بواطن وسلوكيات لا نعرفها، وقد يكونون في مرحلة من الخلل الفكري الذي يحدث عندما تنحرف النفس فتختلط عليها الألوان فتراها على غير حقيقتها

 

وربما يذهب الظن إلى أن هؤلاء إنما يبحثون عن منافع لا يستطيعون الوصول إليها إلا إذا أفتوا بمثل هذه الفتاوى، لتكون وسيلتهم للوصول إلى هذه المنافع، بعد أن ظنوا أن الأمة في حال من الضعف قد لا تستطيع فيه مواجهتهم، سيما وهي محاطة بظروف دولية تبحث فيها عن مأمن من فوضى القوة والسيطرة التي تسود العالم أو بعض أجزائه

 

والغالب أن هؤلاء إنما يبحثون فعلاً عن هذه المنافع رغم معرفتهم بخطأ فتاواهم وفسادها وبطلانها، وقد حدث مثل هذا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤسس الدولة، وكان هذا التأسيس يتطلب مواجهة المعادين لها؛ ففي تلك المرحلة كانت فئة من المنافقين تهتم بمصالحها الدنيوية مع المعادين لدين الله، ولم يكن يهمهم من هذا الدين ولا من الدولة إلا بقدر ما ينتفعون منه، وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، وكان هذا يسارّ المشركين واليهود خوفاً على مصالحه معهم، مع ظنه السيئ في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من دين الله، واعتقاده أن هذا الدين سوف يفشل، وأن الغلبة ستكون للمعادين له. ولم يدرِ هو وأضرابه أن الله يعلم أسرارهم ودواخلهم فأنزل فيهم قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى" أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على" ما أسروا في أنفسهم نادمين(1)

ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين(2)

 

ومع قوة القوى المعادية وسند المنافقين لها إلا أن الله نصر دينه وأعز رسوله، فأصبح عمل المنافقين مجرد تاريخ يتلى للاعتبار والاتعاظ فحسب

 

هذا في الماضي، أما في الزمن المعاصر فقد عرف تاريخ الأمة الحديث مرزا غلام أحمد القادياني وجماعته من الجهلة والمارقين، وقد أجهد هذا نفسه وحاول إقناع المسلمين وغيرهم في الهند بوجوب طاعة المستعمر للهند آنذاك، والانقياد له، مدعياً أن هذا من طاعة الله، كما حاول تعطيل الجهاد ووصفه بما يتفق مع عقيدته ومبادئه المنحرفة. وقد عرف الناس من كان وراءه ومن كان يدفع له المال، ومع كل ما كان له من زخم دعاوى أضفاه عليه المستعمر، إلا أن الهنود رفضوا دعاواه، وجاهدوا بكل قوة لتحرير بلادهم، وكان من نتيجة هذا الجهاد تحرر الهند، وتكوين دولتي الباكستان وبنغلاديش المسلمتين، وبقي مرزا غلام أحمد مجرد اسم في تاريخ الردة وخدمة المستعمرين

 

وفي الختام نقول: إن هؤلاء الذين يتجرؤون على الله بهذه الفتاوى، ويتوسلون بها إلى القوى الأجنبية، من أجل منافعهم الشخصية، إنما يرتكبون خطأ وإثماً كبيراً في حق دينهم وأمتهم

 

أما قولهم بأنهم يجتهدون في الإسلام ويبينون أحكامه فهو قول باطل، وإثم مبين، وقد شدد الله في عقوبة من يحل ما حرمه أو يحرم ما أحله، فقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون(1)، متاع قليل ولهم عذاب أليم (2). كما بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستبتلى بأقوام حدد صفاتهم وسلوكهم بقوله: (يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) (3)

 

 

ولا يسعنا إلا أن نسأل الله عز وجل أن يعز دينه، ويعلي كلمته، وأن يرد كل ضالٍ إلى الحق. إنه سميع مجيب

رابط هذا التعليق
شارك

من فضلك سجل دخول لتتمكن من التعليق

ستتمكن من اضافه تعليقات بعد التسجيل



سجل دخولك الان
  • المتواجدين الان   0 اعضاء متواجدين الان

    • لايوجد اعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحه
×
×
  • اضف...