ThE.jAgUaR قام بنشر May 20, 2007 Share قام بنشر May 20, 2007 بسم الله الرحمن الرحيم كشف الفتاة شعرها ورقبتها أمام النساء أو محارمها حرام إلحاقاً بما ذكرته بعض الكاتبات بالساحة العربية ، والأخبار التي تطالعنا بين الفينة والأخرى عن الإعجاب بين الفتيات والسحاق وعن زنا المحارم كرمكم الله ، وفي محاولة لوقاية المجتمعات الإسلامية بإذن الله من تلك الجرائم القذرة المحرمة بحثت فوجدت أنّه لم يُغفل في الشرع الكامل المطهر إيجاد الحلول الوقائية من تلك الجرائم وحقاً إن الإسلام هو الحل. قال الله تعالى" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ... " من الآية ذات الرقم (31) في سورة النور. أقوال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما من الصحابة في تفسير هذه الآية مشهورة وهي أقوال تدل في مجموعها مع الآية على أن للمرأة أن تبدي للمذكورين في الآية من محارم ونساء ونحوهم من المذكورين في الآية وجهها وكفيها وما عليهما من زينة وظاهر الزينة التي على ثيابها الواسعة وعلى رأسهم طبعا بعلها الذي يجوز لها بدلالة أدلة أخرى أن تبدي له غير ذلك . عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها قال ( الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها فأما خلخالها وخصرها وجيدها وشعرها فإنها لا تبدي ذلك إلا لزوجها ) صحيح رواه ابن عبد البر في التمهيد 16/230 ، والطبري في تفسيره لهذه الآية 18/120 بلفظ ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله عورات النساء قال الزينة التي يبدينها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها فأما خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها ) صحيح. رواه كل منهما بإسناده إلى ابن عباس. وليس له مخالف في ذلك من الصحابة ( قال الشيخ علي الريشان في موقع الشيخ الإسلام اليوم : هذا ثابت عن ابن عباس ) الآية لوحدها تكفينا في بيان هذا الأمر حيث فيها " وليضربن بخمرهن " وفيها " ولا يضربن بأرجلهن " مع أنه لم يذكر في الآية غير المحارم والنساء ونحوهم فكيف إذا اقترنت الآية بتفسير أولئك الأعلام الذين هم الصحابة أعرف الناس بعد النبي باللسان العربي المبين ومدلولاته والقرآن نزل بلغتهم. أُمرت المرأة بالضرب بخمارها على جيبها ومنعت من الضرب برجليها ليعلم ما تخفي من زينتها أمام المذكورين في الآية من محارم ونساء ونحوهم. فما بالنا بغيرهم من الرجال الأجانب. ومعروف بما يغني عن التفصيل ما ورد في تفاسير السلف من أن الوجه والكفان وما عليهما من زينة من كحل وخاتم تعتبر مقصودة في قوله ما ظهر منها أمام من ذُكروا في هذه الآية من المحارم والنساء المسلمات ونحوهم من المذكورين في الآية كما أن هذا هو شرح ابن منظور في لسان العرب ( 13/202 ) لمعنى ( ما ظهر منها ) الجيد: مقدم العنق ( من كتاب العين للفراهيدي:6 / 167) العضد:الساعد وهو من المرفق إلى الكتف. المعضد : هو الدملج (مختار الصحاح 1 / 184،والعين1 / 268) وذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي في معجمه كتاب ( العين ) في ص182 ج 4 أن الخصر وسط الإنسان وأخمص القدم ، وعلى هذا تدل الآية على تحريم أن تلبس المرأة أمام النساء المؤمنات ملابساً ضيقة تبين وسطها أو قصيرة تكشف عن أخمص قدمها ( أخمص القدم هو بطن القدم المرتفع عن الأرض [ القاموس المحيط : 1 / 963 ] ) وإذا قالت امرأة بأنها ملتزمة بستر جميع بدنها أمام محارمها إلا الوجه والكفين وثوبها واسع وفضفاض إلا أن عليه نقوشاً وألواناً تزينه فما الحكم في هذه النقوش والألوان ذكّرناها بما ورد عن ابن مسعود وغيره من السلف من أن الثياب من الزينة الظاهرة التي يجوز كشفها للمحارم والنساء ما دامت واسعة غير ضيقة أما إن كانت ضيقة فقد قال النبي " كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " صحيح. رواه مسلم في صحيحه وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال المفسرون من السلف : لا يحل لها أن تكشف وجهها وكفيها أو أي شئ من جسدها أمام النساء المشركات لأن الله قال في الآية " أو نسائهن " ولم يقل [ أو النساء ] أما أمام الرجال الأجانب فيكفينا هذا الدليل المحكم قطعي الدلالة والثبوت ".. يدنين عليهن .. " ( الأحزاب 59 ) الضمير يعود على كامل الجسد بلا استثناء، لم يقل على شعورهن وأكتافهن ولم يقل عليهن إلا وجوههن وأيديهن. من الأدلة الواردة في المقال الرئيس أعلاه يتبين أنه : يحرم على المرأة أن تكشف أمام النساء المسلمات أو محارمها غير وجهها وكفيها حتى أمام أمها أو أبيها. ولا يجوز أن تكشف ما سوى وجهها وكفيها إلا لزوجها . وأنه حرام عليها أن تكشف وجهها أو كفها أمام غير المسلمات. أما من يدعي غير ذلك كله أو بعضه فلا دليل شرعي له. رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
من فضلك سجل دخول لتتمكن من التعليق
ستتمكن من اضافه تعليقات بعد التسجيل
سجل دخولك الان